Call us now:
إن الفقرة الثانية من المادة 276 عقوبات أدرني التي حصرت الأدلة التي تقبل بقضايا الزنا التي تقام ضد شريك الزانية لا تنطبق على جرائم الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 286 عقوبات أردني وما بعدها.
(الأردن قرار 52 لعام 954 د 9/954 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1654)