الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1556

إن الفقرة الثانية من المادة 276 عقوبات أدرني التي حصرت الأدلة التي تقبل بقضايا الزنا التي تقام ضد شريك الزانية لا تنطبق على جرائم الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 286 عقوبات أردني وما بعدها.
(الأردن قرار 52 لعام 954 د 9/954 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1654)