Call us now:
متى كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 267/1 عقوبات مصري.
(مصر قرار 166 تاريخ 14/5/951 مج 1224 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1661)