Call us now:
متى كان المتهم قد باغت المجني عليها وهي مريضة ومستلقية في فراشها وكم فاها بيده وانتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة فإنه ذلك يكفي لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 267 عقوبات مصري أما الآثار التي تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة.
(مصر قرار 1743 تاريخ 27/1/958 ح 5274 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1662)