الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1563

إن الادعاء بأن فعل الشروع في مواقعة المجني عليها أثناء استغراقها في النوم يشكل جريمة الشروع بالزنا وإنه لا يجوز تعقب الجاني من أجل هذه الجريمة إلا إذا وردت شكوى بحقه ولي المجني عليها هو ادعاه لا يقوم على أساس ذلك لأنه يشترط في جريمة الزنا توفر رضاء المجني عليها وهذا الركن منعدم في الدعوىإن الشروع في مواقعة المجني عيها وهي نائمة ينطبق على المادة /293/ عطفاً على المادة 68 عقوبات أردني من اعتبار أن هذه الحالة تدخل في مفهوم الإكراه المعنوي المبحوث عنه في هذه المادة وليس في الإكراه المادي المنصوص عليه في المادة 292.
(الأردن قرار 116 تاريخ 2/9/972 د 9/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1664)