Call us now:
المعلم يعتبر من الأشخاص الموكل إليهم تربية التلاميذ وملاحظتهم بالمعنى المقصود في المادتين 289 و294 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 84 لعام 953 د 1/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1670)
المعلم يعتبر من الأشخاص الموكل إليهم تربية التلاميذ وملاحظتهم بالمعنى المقصود في المادتين 289 و294 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 84 لعام 953 د 1/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1670)