Call us now:
إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج وإنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة.
(سورية قرار جنائي 465 تاريخ 11/7/956 قق 1705 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1575)