الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1570

إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة عبارة عن كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً أكان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً وتؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو حب الاستطلاع أو فساد الأخلاق… ومما لا شك فيه أن اللواطة تدخل في هذا النوع فإن كانت بالتراضي فتسمى مجامعة على خلاف الطبيعة وتنطبق عليها أحكام المادة 520 من قانون العقوبات وإن كانت بالإكراه المادي أو المعنوي فتكون من نوع الجناية وفقاً للمادة 493 وما بعدها من هذا القانون.
(سورية قرار جنائي 916 تاريخ 24/12/961 قق 1702 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1672)