Call us now:
تعتبر اللواطة ضرباً من ضروب الجماع كما يفهم من نص المادة 520 عقوبات ويستدل على ذلك من إيراد كلمتي القاصر والولد في المادة 491 عقوبات وهما تشملان الذكر والأنثى وبديهي أن مجامعة الغلام القاصر لا تكون إلا بطريقة اللواطة به وإن المقصود بالفعل المنافي للحشمة هو ما دون الجماع واللواطة من الأفعال الخارجية.
(سورية قرار جنحي 32 تاريخ 24/1/951 قق 1704 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1674)