Call us now:
إن الكشف عن مواطن العفة من المرأة ولمسها إنما يعتبر هتكاً للعرض على اعتبار أن ذلك يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس لها سمعتها.
(سورية قرار جنائي 306تا 27/3/967 قق 1706 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1676)