Call us now:
إن القانون لم يحصر الفعل المنافي للحشمة بالفعل الجنسي الذي يقع بين قاصر من الذكور وشخص آخر من نفس الجنس وهو إذا لم يعرف هذا الفعل تعريفاً جامعاً مانعاً لتعدد صورة وأشكال وقوعه فقد ترك ذلك للاجتهاد القضائي… ومن حيث أن ما قام به الفتى الطاعن من وضع يده بدافع الشهوة على فرج الطفلة المغدورة ودلكه باصبعه حتى أنزل وتمزيقه بهذا الفعل لغشاء بكارتها تمزيقاً تاماً وتمزيق قاعدة الشفرين الصغيرين يؤلف الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنه في المادة 495 من قانون العقوبات ولا يمكن اعتباره من قبيل اللمس والمداعبة بصورة منافية للحياة والمنصوص عنه في المادة 505 منه.
(سورية قرار جنحي 1458 تاريخ 24/5/967 قق 1709 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1679)