الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1578

إن استحضار قاصر إلى خيمة شخص وتكليفه بأن يلعب له بقضيبه وإمساك القاصر بالقضيب مدة وتركه إياه يعتبر من قبيل عرض الأفعال المنافية للحياء المنطبقة على نص المادة 506 من قانون العقوبات وهو ليس من نوع الجناية المنطبقة على المادة 495 من القانون المذكور.
(سورية قرار جنحي 211 تاريخ 5/4/960 قق 1711 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1681)