الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1579

إذا كانت وقائع الدعوى تشير إلى أن المتهم قد شاهد القاصرة فأخذها إلى المقبرة المجاورة وأجلسها بجانبه وقبلها وأمسك يدها ووضعها بين رجليه وأمسكها قضيبه كان فعلة من نوع الجناية.
(سورية قرار جنائي 57 تاريخ 15/1/968 قق 1712 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1682)