Call us now:
إن تعيين سن المعتدى عليه في جريمة الفعل المنافي للحشمة عنصر من عناصر الجرم وركن من أركان تحديد العقوبة لذلك فإن على محكمة الجنايات أن تبحث عن هذه السن بجميع الوسائل والأدلة حتى إذا تبين لها أن قيود السجل المدني لم تكن مسجلة ضمن مدتها القانونية عمدت إلى استجلاء الحقيقة بكل أنواع البيانات ولا يعتبر السن من قبلها على هذه الصورة تصحيحاً للقيود وإنما هو سبيل لتعيين العقوبة القانونية.
(سورية قرار جنائي 605 تاريخ 28/10/962 قق 1715 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1686)