الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1584

إن وقائع هذه الدعوى كما جاءت في القرار المطعون فيه تشير إلى أن الطفلة القاصرة وفاء كانت تسير مع شقيقتها ابتسام ورفيقتها عفاف إذ اعترض لهن الفار وطلب منهن مرافقته لإيصال سمكات إلى المصور ولما مر من جانب الاصطبل قال لوفاء أنه يريد أن يريها ابنته ودخل لها على الاصطبل فأخذت تبكي فهددها بالسكين ولما اشتد بكائها تركها… وقد انتهت المحكمة بقرارها المطعون فيه إلى اعتبار الحادثة تهديداً بالسلاح… إن هذه الوقائع لا تنسجم مع النتيجة التي ذهبت إليها المحكمة لأن أخذ القاصر إلى الاصطبل وشهر السلاح عليها وبكاءها يدل على أن غرضه لا يقف عند التهديد فقط وإنما يعد من قبيل الشروع في إجراء فعل مناف للشحمة بقاصرة.
(سورية قرار جنائي 93 تاريخ 28/2/965 قق 1725 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1688)