Call us now:
لا يعتبر الكذب من الحيل التي تجعل الفعل جناية وادعاء شخص أنه من المباحث لا يكفي لأن يرضى المجني عليه بالفعل لأنه اعتداء مخالف للقانون (مجامعة على خلاف الطبيعة).
(سورية قرار جنائي 730 تاريخ 24/6/971 س 7/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1689)