الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1585

لا يعتبر الكذب من الحيل التي تجعل الفعل جناية وادعاء شخص أنه من المباحث لا يكفي لأن يرضى المجني عليه بالفعل لأنه اعتداء مخالف للقانون (مجامعة على خلاف الطبيعة).
(سورية قرار جنائي 730 تاريخ 24/6/971 س 7/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1689)