الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1586

كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعتبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض والمرجع في اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك إنما يكون إلى الصرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية فالفتاة الريفية التي تمشي سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر في بالها أن في تقبيلها في وجنتيها إخلالاً بحيائها العرضي واستطالة على موضع من جسمها تعده هي ومثيلاتها من العورات التي تحرص على سترها فتقبيلها في وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء منطبقاً على المادة 240 عقوبات مصري القديم.
(مصر قرار 356 تاريخ 22/1/934 مج 1187 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1690)