الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1588

إن الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق من طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم احتضن مخدومته كرهاً عنها ثم طرحها أرضاً واستلقى فوقها فذلك يكتفي لتحقيق جريمة هتك العرض ولو لم يقع من الجاني أن كشف ملابسه أو ملابس المجني عليها
(مصر قرار 1612 تاريخ 22/10/934 مج 1187 والقرار /683 تاريخ 21/10/963 ح 5143 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1692)