Call us now:
إن الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق من طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم احتضن مخدومته كرهاً عنها ثم طرحها أرضاً واستلقى فوقها فذلك يكتفي لتحقيق جريمة هتك العرض ولو لم يقع من الجاني أن كشف ملابسه أو ملابس المجني عليها
(مصر قرار 1612 تاريخ 22/10/934 مج 1187 والقرار /683 تاريخ 21/10/963 ح 5143 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1692)