الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1589

إن جريمة هتك العرض تتم بوقوع فعل مناف للآداب مباشرة على جسم المجني عليه ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك يتخلف عنه أي أثر كان
(مصر قرار 10 تاريخ 2/12/935 مج 1187 والقرار 2169 تاريخ 29/1/963 ح 5145 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1693)