Call us now:
إذا مزق شخص لباس غلام من الخلف فقد أخل بحيائه العرضي إذ كشف جزءاً من جسمه هو من العورات التي يحرص كل إنسان على صونها وحجبها عن أنظار الناس. وكشف هذه العورة على غير إرادة المجني عليه بتمزيق اللباس الذي كان يسترها يعتبر في حد ذاته جريمة هتك عرض تمامه ولو لم تصاحب هذا الفعل أية ملابس مخلة بالحياء.
(مصر قرار 6 تاريخ 16/11/931 مج 1187 والقرار 991 تاريخ 12/2/962 ح 5147 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1694)