الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1591

كل مساس بما في جسم المجني عليه مما يعبر عنه بالعورات يعتبر في نظر القانون هتكاً للعرض. فمن يطوق كتفي امرأة بذراعيه ويضمها إليها يكون مرتكباً لجناية هتك عرض. لأن هذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم المتهم لجسم المجني عليها ويمس منه جزءاً هو لا ريب داخل في حكم العورات. وفي هذا ما يكفي لإدخال الفعل المنسوب إلى المتهم في عداد جرائم هتك العرض لأنه يترتب عليه الإخلال بحياد المجني عليه العرضي.
(مصر قرار 976 تاريخ 4/1/932 مج 1187 والقرار 3 تاريخ 26/3/963 ح 5144 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1695)