Call us now:
إن كل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات يعد هتك عرض لما يترتب عليه من الإخلال بالحياء العرضي. وثدي المرأة هو من العورات التي تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم منها وبغير إرادتها يعتبر هتك عرض.
(مصر قرار 1336 تاريخ 3/6/935 مج 1187 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1696)