Call us now:
إذا جاء المتهم من خلف المجني عليها وقرصها في فخذها فهذا الفعل المخل بالحياء إلى حد الفحش والذي فيه مساس بجزء من جسم المجني عليها يعتبر عورة من عوراتها هو هتك عرض بالقوة.
(مصر قرار 1442 تاريخ 11/5/936 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1698)