الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1594

إذا جاء المتهم من خلف المجني عليها وقرصها في فخذها فهذا الفعل المخل بالحياء إلى حد الفحش والذي فيه مساس بجزء من جسم المجني عليها يعتبر عورة من عوراتها هو هتك عرض بالقوة.
(مصر قرار 1442 تاريخ 11/5/936 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1698)