الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1595

إن الفخذ من المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض.
(مصر قرار 1963 تاريخ 13/12/948 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1699)