Call us now:
لا يشترط في القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض أن يكون الجاني مدفوعاً إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية بل يكفي أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليه مهما كان الباعث على ذلك فيصح العقاب ولو كن الجاني لم يقصد بفعلة إلا مجرد الانتقام من المجني عليه أو ذريته.
(مصر قرار 1401 تاريخ 22/10/945 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1702)