الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1601

إذا صارح شخص إنساناً بنيته في هتك عرضه وهدده وضربة وأمسك به بالقوة رغم مقاومته إياه وألقاه على الأرض ليعبث بعرضه ولم ينل من غرضه بسبب استغاثته فهذه الأفعال تكون جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة.
(مصر قرار 399 تاريخ 11/2/935 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1706)