الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1602

لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن تكون قد استعملت قوة مادية بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء من المجني عليه سواء أكان ذلك من أثر قرة أم كان بناءً على مجرد خداع أو مباغته. فمتى ثبت أن المجني عليها قد انخدعت بمظاهر الجاني فاعتقدت أنه طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها ولم تكن لترضى به لولا هذه المظاهر فإن هذا يكفي للقول بأن المجني عليها لم تكن راضية بما وقع من المتهم ويتوافر به ركن القوة.
(مصر قرار 1260 تاريخ 19/5/941 مج 1189 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1708)