الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1603

متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم جثم على المجني عليها عنوة وأدخل اصبعه في دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك عرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي على المجني عليها من عدم وجود أثريها.
(مصر قرار 350 تاريخ 17/4/950 مج 1189 والقرار 503 تاريخ 27/6/961 ح 5149 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1709)