الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1606

متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى في قوله أنه بينما كانت المجني عليها تسير في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان وتقابل الفريقان وكان المتهم في محاذاة المجني عليها وعلى مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها وضغط عليه بين أصابعه فإنه يكون قد بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بماهيته ومن عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه.
(مصر قرار 148 تاريخ 1/5/950 مج 1190 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1713)