الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1607

إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المجني عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثدييها بيد أخرى فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت واستغاثت وضع يده على فمها ومزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثدييها فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة.
(مصر قرار 362 تاريخ 22/5/950 مج 1190 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1714)