الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1612

للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه المادي والأدبي على المجني عليها في جريمة هتك العرض.
(مصر قرار 385 تاريخ 6/1/936 مج 1191 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1720)