الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1615

متى كان الفعل المادي الذي قارفه المتهم هو مباغتة المجني عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجني عليها العرضي وقد استطال إلى جسمها وبلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادي لجناية هتك العرض.
(مصر قرار 1554 تاريخ 17/3/958 ح 5150 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1723)