Call us now:
إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إلية المجني عليه واحتضنه ووضع قبله في يده وكانت هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك وجاء استخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن سائغاً فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون.
(مصر قرار 2169 تاريخ 29/1/963 ج 5151 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1724)