الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1616

إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إلية المجني عليه واحتضنه ووضع قبله في يده وكانت هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك وجاء استخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن سائغاً فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون.
(مصر قرار 2169 تاريخ 29/1/963 ج 5151 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1724)