الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1617

مجرد ارتكاب فعل هتك العرض في الظلام وفي وحشة الليل وفي مكان غير أهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه.
(مصر قرار 2002 تاريخ 23/2/959 ح 5152 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1725)