الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1618

متى ثبت أن المجني عليها قد انخدعت بالمظاهر التي اتخذها المتهم والتي أدخل بها في روعها بتصرفاته أنه طبيب بالمستشفى فسلمت بوقوع الفعل الذي استطال إلى موضع العفة منها وخدش حياءها فإن هذا مما تتحقق به جريمتي هتك العرض بالقوة والتدخل في أعمال طبيب المستشفى بغير حق.
(مصر قرار 904 تاريخ 27/6/960 ح 5154 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1726)