Call us now:
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبره بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصبح العقاب ولو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الانتقام من المجني عليها أو ذويها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
(مصر قرار 1747 تاريخ 13/12/965 ح 5157 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1729)