الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1621

إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم يدل بذاته على أنه ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائي في جريمة هتك العرض.
(مصر قرار 1233 تاريخ 14/2/956 ح 5159 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1731)