الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1624

إن قيام المتهم (بضم المشتكي ووضع يده على مؤخرته) ما هو إلا عمل مناف للحياء يدخل في نطاق المادة (320) عقوبات أردني ولم يبلغ من الفحش درجة يمكن وصفه معها بأنه هتك عرض بالمعنى القانوني.
(الأردن قرار 28 تاريخ 30/5/974 د 7/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1734)