الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1627

إن كل مساس بالمعتدى عليه يوقظ الشعور الجنسي أو يوحي بفكرة التمازج الجنسي دون الاستطالة إلى العورات كالاحتضان أو الضم إلى الصدر أو لمس الثدي من فوق الثياب لا يعتبر هتكاً للعرض وإنما هو فعل مخل بالحياء بالمعنى المنصوص عليه في المادة (305) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 65 تاريخ 28/1/975 د 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1737)