الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1628

إن هتك العرض بالمعنى القانوني لا يتكون فقط من كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جزء من جسم المجني عليه مما يعبر عنه بالعورة بل يتكون أيضاً من كل فعل يستطيل إلى جزء آخر لا يعد عورة ولكنه يخدش عاطفة الحياء العرضي عندهأما المداعبة المنافية للحياء فهي الأفعال المادية التي تقع على جسم المجني عليه ولا تبلغ من الفحش درجة تخدش في حياءه العرضي وإنما تخدش حياء العين فقط.
(الأردن قرار 8 تاريخ 18/3/971 د 3/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1738)