Call us now:
إن الفعل الذي ارتكبه المشتكى عليه وهو إكراه المشتكي على خلع ملابسه بقصد هتك عرضه وعدم تمكنه من إتمام فعلة لأسباب خارجة عن إرادته وهي استغاثة المشتكي ومجيء أفراد الشرطة يشكل شروعاً في جريمة هتك العرض وليس جريمة الفعل المنافي للحياء.
(الأردن قرار 27 تاريخ 11/3/973 د 3/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1739)