الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1630

إن إدخال المشتكي إلى غرفة مهجوة وإيصاد الباب عليه ثم محاولة هتك عرضه بالعنف بأن ألقاه المميز أرضاً وأنزل بنطلونه إلى الركبة إلا أنه لم يتمكن من الأفعال اللازمة لحصول هذه الجريمة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها. أن هذا الفعل ينطبق على المادتين 296 و8 عقوبات أردني لسنة 960.
(الأردن قرار 97 تاريخ 3/1/971 د 1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1740)