الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1631

إن إدخال العصا في الدبر وإن كان يدخل في معنى الإيذاء الجسماني إلا أنه بالمعنى الأخص يشكل تهمة هتك العرض بالعنف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 3 لعام 952 د 2/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1741)