Call us now:
إن إدخال العصا في الدبر وإن كان يدخل في معنى الإيذاء الجسماني إلا أنه بالمعنى الأخص يشكل تهمة هتك العرض بالعنف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 3 لعام 952 د 2/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1741)