Call us now:
إن جرم هتك العرض لا يتطلب ثبوت الإيلاج وان العنصر المادي لهذه الجريمة يتوفر بمجرد صدور أفعال مادية عن الفاعل من شأنها جرح الشعور بالكرامة والمساس بالحياء العرضي وانه بالنسبة لذلك تكون جريمة هتك العرض قد تمت بمجرد ملامسة عورة المتهم لشرج المجني عليه.
(الأردن قرار 16 لعام 952 د 2/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1742)