Call us now:
هتك العرض يعني كل فعل فيه مساس بأي جزء من جسم المجني عليه مما يدخل عرفاً في حكم السوآت ويخدش الحياء العرضي.
(الأردن قرار 18 لعام 952 د /952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1743)
يعتبر هتكاً للعرض الاتصال الجنسي مع امرأة خلاف الطبيعة وكذا اللواطة بالذكر وكل اعتداء يقع على العرض بالذات ويستطيل إلى العورات سواء أكان المجني عليه ذكراً أم أنثى.
(الأردن قرار 18 لعام 952 د 4/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1744)