Call us now:
يدخل في جريمة هتك العرض فعل اللواط بالذكر والاتصال الجنسي بأنثى خلاف الطبيعة وكل فعل يرتكب مع الأنثى ويكون في ماديته دون فعل الوقاع بالذات وكذلك كل مساس بجزء من الجسم فيما يعبر عنه بالعورات.
(الأردن قرار 7 لعام 953 د 8/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1746)