Call us now:
الشروع في جريمة هتك العرض يتم باستعمال الاكراه ذاته كما لو أمسك الجاني بالمجني عليه بالقوة وألقاه على الأرض للعبث بعرضه ولم يتمكن من نوال هذا الغرض بسبب لا دخل لإرادته فيه.
(الأردن قرار 7 لعام 953 د 8/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1747)