الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1635

الشروع في جريمة هتك العرض يتم باستعمال الاكراه ذاته كما لو أمسك الجاني بالمجني عليه بالقوة وألقاه على الأرض للعبث بعرضه ولم يتمكن من نوال هذا الغرض بسبب لا دخل لإرادته فيه.
(الأردن قرار 7 لعام 953 د 8/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1747)