Call us now:
إذا كان الفعل الذي قام به أحد المتهمين يؤلف جزءاً من جريمة هتك العرض بالعنف كما إذا مسك المجني عليه وسد فمه للتغلب على مقاومته ومنعه من الاستغاثة عد شريكاً في الجرم لا متدخلاً فيه.
(الأردن قرار 13 لعام 953 د 9/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1749)