الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1639

إقدام الجاني على نزع لباس المجني عليها ووضع قضيبه بين فخذيها يشكل جريمة هتك العرض لأن في هذا الفعل من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوفر الركن المادي لهذه الجريمة.
(الأردن قرار 20 لعام 955 د 4/955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1752)