Call us now:
إقدام الجاني على نزع لباس المجني عليها ووضع قضيبه بين فخذيها يشكل جريمة هتك العرض لأن في هذا الفعل من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوفر الركن المادي لهذه الجريمة.
(الأردن قرار 20 لعام 955 د 4/955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1752)