Call us now:
لا يعاقب المتهم بتهمة هتك العرض – عن تهمة الإيذاء بعقوبة مستقلة – مادام أنه استعمل العنف بقصد الوصول إلى اقتراف جريمة هتك العرض لأن تهمة الإيذاء في هذه الحالة تعتبر عنصراً من عناصر جريمة هتك العرض بالعنف.
(الأردن قرار 98 لعام 963 د 1/963 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1754)