Call us now:
إن النوم يسلب إرادة النائم ويجعل الفعل فيه وهو نائم مقروناً بالإكراه المعنوي كما أن تمزيق الشرج يجعل العنف أمراً مادياً محسوساً.
(سورية قرار جنائي 20 تاريخ 6/4/954 ق 1722 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1756)
إن النوم يسلب إرادة النائم ويجعل الفعل فيه وهو نائم مقروناً بالإكراه المعنوي كما أن تمزيق الشرج يجعل العنف أمراً مادياً محسوساً.
(سورية قرار جنائي 20 تاريخ 6/4/954 ق 1722 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1756)